من أحكام المتوفي عنها زوجها،المتوفي عنها زوجها لا تتزين بكحل
ولا غيرهمهما كانت نيتها.
أنَّ امرَأةً مِن قُريشٍ جاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقَالَت : إنَّ ابنَتي توفِّيَ عنْها زوجُها ، وقد خِفتُ على عينِها ، وَهيَ تريدُ الْكُحلَ ؟ فقالَ : قد كانَت إحداكنَّ تَرمي بالبَعرةِ على رأسِ الحولِ ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا . فقُلتُ : ما رأسُ الحولِ ؟ قالت : كانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ ، إذا هلَكَ زوجُها ، عمَدت إلى شرِّ بيتٍ لَها ، فجلَسَت فيهِ ، حتَّى إذا مرَّت بِها سنةٌ ، خرجَت فرمَت وراءَها ببَعرَةٍ .
الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 3542 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه مسلم (1488) باختلاف يسير.
_كانَتِ النِّساءُ في زمَنِ الجاهليَّةِ لا قَدْرَ لهنَّ ولا وَزْنَ،
_حتَّى جاء الإسلامُ فأَكرمَهنَّ وأحسَنَ إليهنَّ بما يرفَعُ مِن قدرِهنَّ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ سلَمةَ رَضِي اللهُ عَنها:
_"أنَّ امرأةً مِن قُرَيشٍ"، قيل: هي عاتِكةُ بنتُ نُعَيمٍ، "
_جاءتْ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فقالَتْ: إنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زَوجُها، وقد خِفْتُ على عينِها"، وفي رِوايةٍ: "وقد اشتكَتْ عينَها"، أي: أصابها وجَعٌ،
_"وهي تُريدُ الكُحْلَ؟"، أي: تُريدُ أن تكتحِلَ في عينَيْها لطلَبِ الشِّفاءِ، وإنْ كان في الكُحْلِ تجمُّلٌ وخروجٌ عن الإحدادِ على الزَّوجِ،
_فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "قد كانَتْ إحداكنَّ"، أي: النِّساءُ بصِفةٍ عامَّةٍ في زَمَنَ الجاهليَّةِ، "تَرْمِي بالبَعْرةِ"، والبَعْرةُ: رَوْثُ البَعيرِ، "على رأسِ الحَوْلِ، وإنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرًا"،
_أي: يُشيرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إلى ما أصبَحَ للمرأةِ في الإسلامِ مِن عِدَّةٍ وحياةٍ طبيعيَّةٍ، مقارَنةً بشِدَّةِ ما كان لها مِن عدَّةٍ زمَنَ الجاهليَّةِ مِن طُولِ مدَّتِها وكيفيَّةِ قَضائِها،
_وقيل: بل هو إظهارٌ لحقِّ الزَّوجِ الَّذي مات عنها، وأنَّ العامَ الَّذي كانَتْ تمكُثُه هو بقَدْرِ تِلكَ الرَّوثةِ الَّتي تَرْميها بيدِها،
_ومع ذلك فقد خفَّفَ عنها الإسلامُ المدَّةَ إلى أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ؛
_فعليها أن تُحِدَّ على زَوجِها ولا تَتكلَّفَ في طلَبِ التَّجمُّلِ،
وأنَّ لها مِن العلاجِ للعينَيْنِ أنواعًا أخرى غيرَ الكُحْلِ الَّذي يُتجمَّلُ به.
_قال حُمَيدُ بنُ نافعٍ مِن التَّابعينَ:
"فقُلْتُ لزينَبَ"، وهي: بنتُ أبي سلَمةَ،
رَاويةُ الحديثِ عن أمِّها:"ما رأسُ الحَوْلِ؟"، أي: ما معناه والمرادُ به؟
فقالَتْ زينبُ رَضِي اللهُ عَنها:
"كانَتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ، إذا هلَك زَوجُها"،
أي: ماتَ عنها،
"عمَدَتْ إلى شرِّ بيتٍ لها"،
أي: أحقَرِه،
"فجلَسَتْ فيه"،
أي: عامَ عدَّتِها،
"حتَّى إذا مَرَّتْ بها سَنَةٌ،
خرَجَتْ فرَمَتْ وراءَها ببَعْرةٍ"،
قيل: كان مِن عادتِهم في الجاهليَّةِ أنَّ المرأةَ إذا تُوفِّيَ عنها زَوجُها دخلَتْ بيتًا ضيِّقًا
ولبِسَتْ شَرَّ ثِيابِها، ولم تمَسَّ طِيبًا، ولا شَيئًا فيه زِينةٌ،
حتَّى تمُرَّ بها سنَةٌ، ثمَّ تَخرُجُ مِن البيتِ
فتُعطَى بَعرةً فتَرْمي بها وتنقطِعُ بذلكَ عدَّتُها .
فانظروا كيف رحم الله النساء فجعل عدتها ربع ما كانت
بل وهذه المدة لحكم جليلة وليست بدون سبب ،فهى لابراء رحمها من الولد وغيره
من الحكم من الله العلى الحكيم .
فاللهم لك الحمد كله والشكر كله
↧
من أحكام المتوفي عنها زوجها،المتوفي عنها زوجها لا تتزين بكحل
↧