لا يلزم صيام الست من شوال في كل عام ،، فمن كان مقصرا في صيامها في أعوام سابقة ،، فله أن يصوم في هذا العام والأعوام اللاحقة ،،
كما أنه لا يلزم إتمام صيامها في العام نفسه ،، فمن صام بعضها وأراد أن لا يكمل صيامها فله ذلك ولا شيء عليه لأنه صوم مستحب وليس بواجب ،، وفي الحديث : (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) .
,,*
- من صام يوما من الست أو غيره من النوافل ،، وأراد أن يفطر في نفس اليوم لعذر أو لغير عذر جاز له ذلك لعموم حديث : ( الصائم المتطوع أمير نفسه ... ) ولكن يكره له أن يقطع صومه ويفطر بلا عذر لقول الله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .
وأما الصوم الواجب كالقضاء والكفارات فلا يجوز للصائم فيه الفطر إلا بعذر .
- يجوز صيام الست متتابعة أو متفرقة خلال شهر شوال ،، والأفضل صيامها متتابعة بعد العيد مباشرة لمن قدر على ذلك لأنه أسبق للخير وأسرع إليه ،، وأدعى لإدراك الفضيلة وأسلم من ورود العوارض المانعة من ذلك ،،
,,*
ويجوز لمن أراد تفريقها أن يتحرى بذلك الأيام المستحب صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض ،، وتكفي نية صيام الست عن ذلك .
للوصول الينا ومتابعة كل جديد
اكتبي بمحرك البحث (منتدى عـدلات) او (3dlat)
كما أنه لا يلزم إتمام صيامها في العام نفسه ،، فمن صام بعضها وأراد أن لا يكمل صيامها فله ذلك ولا شيء عليه لأنه صوم مستحب وليس بواجب ،، وفي الحديث : (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) .
,,*
- من صام يوما من الست أو غيره من النوافل ،، وأراد أن يفطر في نفس اليوم لعذر أو لغير عذر جاز له ذلك لعموم حديث : ( الصائم المتطوع أمير نفسه ... ) ولكن يكره له أن يقطع صومه ويفطر بلا عذر لقول الله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .
وأما الصوم الواجب كالقضاء والكفارات فلا يجوز للصائم فيه الفطر إلا بعذر .
- يجوز صيام الست متتابعة أو متفرقة خلال شهر شوال ،، والأفضل صيامها متتابعة بعد العيد مباشرة لمن قدر على ذلك لأنه أسبق للخير وأسرع إليه ،، وأدعى لإدراك الفضيلة وأسلم من ورود العوارض المانعة من ذلك ،،
,,*
ويجوز لمن أراد تفريقها أن يتحرى بذلك الأيام المستحب صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض ،، وتكفي نية صيام الست عن ذلك .